أخبارالعقيدة الاسلاميةالقرأن الكريم

فتاوى الصيام

صيام الإسراء والمعراجهل يجب صيام يوم الخميس بمناسبة الإسراء والمعراج؟

٭ لم يرد صيام في الاسراء والمعراج وصيام يوم الخميس مندوب اسبوعيا.

حكم تعليق خرزة

هل يجوز شراء وتعليق خرزة لحفظ المولود؟

٭ لا يجوز شراء الخرز لجلب الخير وجلب التعاسة والحرمان، والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم ويمنعون بها العين في زعمهم.

طلب الحمل

رسالة من أخت فاضلة تقول فيها إنها عندها طفل عمره اربعة أشهر وزوجها يريدها ان تحمل وهي كما تقول لا تستطيع الحمل الآن لأن صحتها ضعيفة ولا تساعدها على الحمل المتواصل، ولكن زوجها ليس مقتنعا بذلك وهي كما تقول تشتري حبوب منع الحمل من غير علمه حتى لا تحمل؟

٭ أختي الفاضلة: الصراحة والوضوح والمكاشفة في جميع ما يتعلق بالحياة الزوجية هي السبيل الصحيح لحل جميع المشكلات التي تعترض هذه الحياة. فصارحيه في هذا واذهبي الى طبيبة النساء حتى تعرف مدى قدرتك على الحمل، فإذا لم تقتنع في هذا فليس عليك بأس في أخذ مانع الحمل نظرا لصحتك (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

الهبة والميراث

القارئ أ. ن يسأل: أرجو من فضيلتكم إفادتنا برأي الدين في هاتين المسألتين: أولا: رزقت من الله سبحانه وتعالى بولد وبنت ووهبت لهما عقارا مقسما بينهما بالتساوي «علما بأن كليهما قاصر»، وكذلك مبلغا من المال اديره لهما وهو بينهما مناصفة.. ولقد داخلني الشك في تعارض ما فعلت مع الحكم الشرعي في المواريث.. فهل ما فعلت صواب ام ان هناك مخالفة شرعية لقواعد الميراث؟

ثانيا: لي والدان على قيد الحياة والحمد لله اعمل جاهدا على برهما والوفاء بحقهما ولي اختان شقيقتان وهما غير مطيعتين لأبويهما بل يكبدانهما مشقة كبيرة فيما يكرهان، فهل تجوز عليهما الزكاة علما بأني اعطيهما كارها بل ومتألما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

٭ أخي في الإسلام أ. ن. ردا على سؤالك الأول الوارد في رسالتك أقول: ان اعطاءك لولدك وابنتك القاصرين عقارا ومبلغا من المال والتسوية بينهما في العطية هو من باب الهبة، والراجح عند الفقهاء المساواة بين الابناء ذكورا كانوا او اناثا في الهبة، فلا ينطبق على الهبة ما ينطبق على الميراث الشرعي لأن الهبة تكون في حال الحياة والميراث يكون بعد وفاة المورث، وتوزع التركة بعد وفاة المورث يكون تبعا لما امر الله به في توزيع التركة على الوارثين ويكون للذكر مثل حظ الانثيين، فالهبة تختلف عن توزيع التركة. وجوابا على سؤالك الثاني اقول: اذا كانت شقيقتاك فقيرتين او غارمتين فيجوز اعطاؤهما من الزكاة مع الامر لهما ببر الوالدين وطاعتهما والوفاء بالواجب عليهما لوالديهما، لان عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر والله أعلم.

المصدر : الانباء