مقالات ودراسات
الطلاق الشفوي صحيح وثابت
بعد إطلاق دعوة في مصر بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أي حظر الطلاق شفويا، عارض هذا القرار علماء الأزهر وأكدوا أن الطلاق شفويا يقع وثابت منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيد علماء الكويت علماء الأزهر، وكان هذا تعليقهم:
في البداية، اوضح العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي معنى الطلاق الشفوي قائلا: انه حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصادر من الزوج من غير الإشهاد عليه، او إثباته في وثيقة رسمية.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة وعليه إجماع الفقهاء أن الطلاق يقع بالتلفظ به شفويا إذا صدر من الزوج وكان عاقلا مختارا، ولا يشترط لوقوعه كتابته او توثيقه او الإشهاد عليه. والقول باشتراط وقوعه النطق به أمام القاضي قول يخرق إجماع الأمة، ويجب رده.
ولا شك ان توثيق الطلاق الشفوي مرغوب فيه ومطلوب لضمان حقوق الزوجة وأولادها، وكما انه لا خلاف بانعقاد الزواج بالقول شفويا عند قول الولي «زوجتك.. وقول الزوج قبلت..»، فإن حل عقدة الزواج يتم ايضا بقول الزوج طلقتك شفويا، ولا خلاف ان عقد الزواج لا يتوقف انعقاده على التوثيق الرسمي حتى يقال لا بد من حضور الزوج والزوجة أمام القاضي ليقع الطلاق رسميا.
ووقوع الطلاق شفويا يشمل النطق به مباشرة او عبر التلفون او بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، فالطلاق بالرسائل عبر التلفون او الإنترنت يقع، كما لو أرسل لزوجته رسالة يخبرها بالطلاق بعد التيقن من ان الزوج طلق عاقلا ومختارا غير مكره قاصدا الطلاق من زوجته.. فيقع طلاقه ويترتب على ذلك ان الزوج اذا أنكر التلفظ بالطلاق شفويا فلا يثبت الطلاق بدعوى الزوجة أنه تلفظ بالطلاق إلا اذا كان طلاقه قد وثق او ثبت بالشهود عليه.
من جانبه، قال د.عمر الشايجي: نعم يقع الطلاق الشفوي إذا تلفظ به الزوج، لأن المفروض في المعاملات الإسلامية سواء في حالة الزواج او الطلاق او البيع او الشراء هو التلفظ بالقول وهذا ما تم الاتفاق عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومادام الطلاق تلفظ به الزوج وهو كامل الأهلية ومدرك ما يقول وتلفظ باللفظ الشرعي الدال على الطلاق يقع دون اشتراط إشهاد او توثيق.
بدوره، قال يوسف السويلم ان عقد الزواج يتم بمجرد الإيجاب والقبول الذي يمليه المأذون على العاقدين وقت عقد النكاح امام الناس جميعا، ثم بعدها يفرغ ذلك في ورق رسمي لحفظ الحقوق وللإثبات والتوثيق لكن العقد ينعقد بمجرد القول الشفوي، وكذلك الطلاق، وهذا يدل على رقي الإسلام واحترامه الكلمة من الرجل وأنه يعتبره أهلا ولديه إرادة وكلمة يؤاخذ عليها.
اما اذا ادعت المرأة ان زوجها طلقها وأنكر الزوج، فالقول قوله إلا ان تأتي الزوجة ببينة ولا يقبل فيه إلا عدلان.
وأكد سعد الشمري انه يقع اذا نطق الزوج بالطلاق ووجهه للزوجة بلفظه الصريح ولم ينو الطلاق، وأما اذا أنكره الزوج فعليها البينة وهما شاهدا عدل اذا وجدا، أما اذا لم توجد البينة وطلقها تطليقة واحدة او تطليقتين ثم جامعها وهي في العدة فهذه رجعة بالفعل ولكن اذا كانت التطليقة الثالثة وهو قد طلق ثم أنكره أمام القاضي فلا يجوز لها ان تمكنه من نفسها ولا تقترب منه وتفر منه ما استطاعت لأنها لا تحل له.
المصدر: الأنباء الكويتية